الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٨١
و لا دية، كما لا يجوز للأب و الجدّ، لأنّه لا يعلم مراده و جوزه الفاضلان [١] مع المصلحة.
العاشرة: لو أقرّ على نفسه بالرقيّة
قبل إذا لم يعلم بغير الدار و لم يدّعها أوّلا، قيل: و لا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار، و هو حق فيما لم يبق أثره كالبيع و الشراء.
أمّا النكاح فإنّه إن كان قبل الدخول فسد و عليه نصف المهر، و إن كان بعده فسد و عليه المهر فيستوفي مما في يده، و إلّا تبع به بعد الفسق، و لو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلّقه بالغير، و يثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و عقر الأمة.
الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط
بل هو سائبة يتولّى من شاء.
و لو مات بغير وارث فميراثه للإمام، و قال الشيخان [٢]: لبيت المال، و حمله ابن إدريس [٣] على بيت مال الإمام، و المفيد [٤] صرّح بأنّه لبيت مال المسلمين، و قال الشيخ [٥]: ولاؤه للمسلمين و قد سبق في الميراث مثله، و قال ابن الجنيد [٦]: لو أنفق عليه و توالى غيره ردّه عليه النفقة، فإن أبى فله ولاؤه و ميراثه، و حمله الفاضل [٧] على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
درس ٢١٥ في لقطة الحيوان
و يسمّى ضالّة، فالبعير في الكلأ و الماء لا يؤخذ و إن كان مريضا أو متروكا
[١] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٨٦، و تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٧٧.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٧. و المقنعة: ص ٦٤٨.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٠٨.
[٤] المقنعة: ص ٦٤٨.
[٥] النهاية: ص ٣٢٣.
[٦] المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.