الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٥
الجزء الثالث
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب الأطعمة و الأشربة
و النظر في أُمور ثمانية:
أحدها: حيوان البرّ،
و يحلّ من الإنسي الأنعام الثلاثة، و من الوحشي البقر و الحمير و الظباء و الكباش الجبليّة و اليحامير.
و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة، و آكدها البغل، ثم الحمار، و قال القاضي [١]: تتأكّد كراهة الحمار على البغل، و مال إليه ابن إدريس [٢]، و قال الحلبي [٣]: بتحريم البغل، و في صحيحة ابن مسكان [٤] النهي عن الثلاثة، إلّا لضرورة، و تحمل على الكراهيّة توفيقاً بينها و بين أخبار الحلّ [٥]، و قال ابن إدريس [٦] و الفاضل [٧] بكراهة الحمار الوحشي، و الحلبي [٨] بكراهة الإبل و الجواميس.
[١] المهذب: ج ٢ ص ٤٢٩ لكن ذكرهما بعنوان الكراهة و لا يفضل أحدهما في الكراهة.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٩٨.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٧٧.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٢٥.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٥.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ١٠١.
[٧] التحرير: ص ١٥٩.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٧٩.