الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٨
درس ٢٨٢ في اللواحق
لو ارتهن [١] دار السكنى كره بيعها، للرواية [٢].
و لو مات و عنده رهون، فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بيّنة فذاك، و إلّا فهي كماله رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السَّلام [٣] و لو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد، دون الوكالة و الوصيّة، و كذا لو أقرّ المرتهن بالدين لغيره.
و لو أسلم إليه في متاع و ارتهن به ثمّ تقايلا بطل الرهن، و ليس له إمساكه على رأس المال، لعدم الارتهان عليه.
و لو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استثمان الوارث، فإن اتفقوا على أمين و إلّا عين الحاكم.
و لا ينفسخ الرهن بالإجارة الصحيحة و لا الفاسدة و إن كان المستأجر المرتهن. و يصحّ ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر و غيره، لكن يعتبر في القبض إذنه. و لو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الأجل صحّ البيع، و يكون الثمن رهناً إن شرطاه، و إلّا فلا، و هو قريب من اتّفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين اخرى.
و لو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، و لو اختلفا في النيّة لم يلتفت إلى المرتهن.
[١] في «م»: إذا رهن.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الرهن ج ٢ ج ١٣ ص ١٣٥.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٥، و لكن فيه «عن القلا» بدل «عن العلاء».