الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٦
و لو اختلفا في قدر المرهون حلف الراهن. و لو اختلفا في تعيينه فكذلك. و لو كانا شرطا في عقدٍ لازم تحالفا و بطلا.
و لو اختلفا في متاع فقال المالك وديعة و قال القابض رهن، فالمشهور حلف المالك، سواء صدّقه على الدين أم لا، و قال الصدوق [٩]: يحلف القابض، و بالأوّل صحيح محمَّد بن مسلم [١٠]، و بالثاني موثّق عبّاد بن صهيب [١١]، و قال
[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣١.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٢٢ و شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٨٥.
[٣] المختلف: ج ١ ص ٤١٧.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٨٥.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٤١٧.
[٦] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٧.
[٧] المختلف: ج ١ ص ٤١٧.
[٨] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب أحكام الرهن ح ٤ ج ١٣ ص ١٣٨.
[٩] المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٦.
[١١] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب أحكام الرهن ح ٣ ج ١٣ ص ١٣٧.