الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٥
و له السؤال عن كميّة الثمن و الشقص. و لو قال اشتريت رخيصاً أو غالياً و أنا مطالب بالشفعة بطلت، لأنّه فضول.
و عدم العلم بالبيع عذر قطعاً، فلو نازعه المشتري حلف الشفيع.
و ليحرّر الدعوى بتعيين الشقص و حدوده و قدر الثمن، فلو أنكر المشتري ملكيّة الشفيع فالأولى القضاء للشفيع باليد، لأنّها دلالة الملك و مسلّطة على البيع و التصرّف، و للفاضل [١] قول بإلزامه بالبينة على الملك، لأنّ اليد المعلومة لا تزال بالمحتمل، قلنا: معارض بمثله.
و لو قال المدّعي عليه بالشفعة لم اشتره و إنّما ورثته أو اتهبته حلف، إلّا أن يقيم الشفيع بيّنة بالابتياع، و يكفيه اليمين على نفي استحقاق الشفعة و إن أجاب بعدم الشراء.
و لو أقامها فأقام الشريك بيّنة بالإرث، حكم الشيخ [٢] بالقرعة، و يمكن تقديم الابتياع إن شهدا بتملك البائع أو ثبوت يده، لأنه قد يخفى على بيّنة الإرث.
[١] المختلف: ج ١ ص ٤٠٦.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٩.