الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦١
فروع:
[الأول] الولي لاثنين لو باع نصيباً لأحدهما في شركة الآخر
فله الأخذ للآخر، و لو باع الولي نصيب المشترك بينه و بين المولّى عليه فله الأخذ له، و لو باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه، و في المختلف [١] نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة، و كذا الوكيل، لرضاهما بالبيع، و يضعّف بأنّه تمهيد طريق الشفعة.
و منع الشيخ [٢] من أخذ الوصيّ الشفعة، لكونه متّهماً بتقليل الثمن ليأخذهُ لنفسه، و يضعّف بأنّه نسبة إلى الخيانة و الأصل الأمانة. قال [٣]: و ليس للوصيّ الشراء لنفسه، و فيه منع، و جوّز ذلك كلّه في الأب و الجدّ، لأنّ شفقتهما كاملة.
و منع الشيخ [٤] أيضاً من أخذ الوكيل، لاتّهامه في تقليل الثمن، و لأنّه لا يجوز شراؤه من نفسه.
الثاني: لا شفعة للحمل،
لأنّه لا يملك ابتداء في غير الإرث و الوصيّة، و لو انفصل حيّاً فهل لوليّه الأخذ أو له بعد كماله؟ نظر.
الثالث: المغمى عليه كالغائب
و إن تطاول الإغماء، و لا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ، و إن أفاق و أجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها فالنماء للمشتري قبلها.
الرابع: لو باع المكاتب شقصاً على المولى ببعض مال الكتابة
تثبت الشفعة لشريكه، و إن كان مشروطاً و فسخت كتابته فالأولى بقاء الشفعة اعتباراً بحال البيع، و وجه زوالها خروجه عن كونه مبيعاً.
الخامس: لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما
قال الشيخ [٥]: لا شفعة،
[١] المختلف: ج ١ ص ٤٠٩.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٥٨.
[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١٥٨.
[٤] المبسوط: ج ٣ ص ١٥٨.
[٥] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٣.