الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٦
و قول الشيخ في النهاية [١] و ابن الجنيد [٢] و الحلبي [٣] و القاضي [٤] و ابن إدريس [٥]، و ظاهر المبسوط [٦] و المتأخرين نفيها فيه، و أثبتها الصدوقان [٧] في الحيوان و الرقيق، و الفاضل [٨] في العبد، لصحيحة الحلبي [٩] و مرسلة يونس [١٠] تدلّ على العموم، و ليس ببعيد.
و على القول بنفيها عن المنقول لو ضمّه إلى غير المنقول لم يشفع و لم يمنع، و يؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد، و قال الشيخ [١١]: بدخول الثمرة في الشفعة.
و احترزنا بالعادة ليدخل الدولاب فإنّه و إن أمكن نقله، إلّا أنّ العادة بخلافه، فيثبت فيه الشفعة لا في حباله و دلائله المنقولة عادة، و إنّما يثبت في الدولاب تبعاً للأرض.
ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين مشهورين، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته، كالحمّام الصغير و العضائد الضيّقة و النهر و الطريق الضيّقين، و كذا الرحى، إلّا أن يمكن قسمة تميّز [١٢] أحجارها و بيتها.
[١] النهاية: ص ٤٢٣.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٠٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٦٠.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٥٣.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٥.
[٦] المبسوط: ج ٣ ص ١٠٦.
[٧] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٣٤ و المختلف: ص ٤٠٢.
[٨] المختلف: ج ١ ص ٤٠٢.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الشفعة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٢١.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الشفعة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٢١.
[١١] المبسوط: ج ٣ ص ١٠٧.
[١٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.