الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٠
المقوس على الترصيف مرجّح، و بالمجاورة لا ترجيح [١] به، و المسنّاة و المرز بين الملكين كالجدار.
فرع:
لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي الترجيح به نظر، من أنّه كالآس أو كالجزر. و لو اتّفقا على ملكيّة الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى.
الثالثة: لو تنازعا في الأس و الجدار فأقام بيّنة بالجدار
فهو ذو يد في الآس، و كذا الشجرة مع المغرس.
و الفرق بينهما و بين الجذع أنّ كون الجدار حائلًا بين الملكين أمارة على اشتراك اليد، و لا دلالة على اشتراك اليد في الآس و المغرس، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصّت يده.
الرابعة: لو تنازع ذو الغرفة و ذو البيت في جدرانه
حلف ذو البيت، و قال ابن الجنيد [٢]: هو بينهما، لأنّ حاجتهما إليه واحدة، و ارتضاه في المختلف [٣]، و في جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصّة، و في سقفها كذلك، و في السقف المتوسّط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما، و إلّا اختصّ بالحالف.
و في المبسوط [٤] يقسّم بعد التحالف و القرعة أحوط، و تردّد في الخلاف [٥] بين القرعة و التحالف، و قال ابن الجنيد [٦] و ابن إدريس [٧]: يحلف صاحب
[١] في «ق»: لا يرجّح.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٨.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٨.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٣٠٠.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ١٢٧.
[٦] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٧.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٦٧.