الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٢
الجنيد [١] المنع.
درس ٢٦٦ [في مسائل الصلح المتفرقة]
فيه مسائل:
[الأولى] لو صالح على النقد بنقد آخر
لم يعتبر القبض في المجلس، لأنّ الصلح أصل لا فرع البيع، و قال في المبسوط [٢]: يعتبر، و هو خيرة ابن الجنيد [٣].
الثانية: لو اصطلح المتبايعان على الإقالة
بزيادة من البائع في الثمن، أو بنقيصة من المشتري صحّ عند ابن الجنيد [٤] و الفاضل في المختلف [٥]، و الأصحاب على خلافه، لأنّها فسخ لا بيع.
الثالثة [رواية إسحاق بن عمار في ثوبين]
روى إسحاق بن عمّار [٦] في ثوبين أحدهما بعشرين و الآخر بثلاثين و اشتبها، فإن خيّر ذو العشرين الآخر و قد أنصفه، و إلّا بيعا و قسم الثمن أخماساً، و عليها المعظم، و خرّج ابن إدريس [٧] القرعة، و الفاضل [٨] إن بيعا مجتمعين فكذلك للشركة الإجباريّة كما لو امتزج الطعامان، و إن بيعا منفردين متساويين فلكلّ واحد ثمن ثوب، و إن تفاوتا فالأكثر لصاحبه، بناء على الغالب.
و يلزم على هذا الترجيح أحد الأمرين من بيعهما معاً أو منفردين، إذا الحكم
[١] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٠٤.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.
[٦] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٧٠.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٦٩.
[٨] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.