الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٥
فرع:
لو قبض مغشوشة على أنّها جياد فله ردّها و لو كانت تروّج بالجياد على الجهال، و يحرم إخراجها على الجاهل بحالها.
الثامنة: تحريم الربا يعمّ الأخذ و المعطي،
لمعاونته على الحرام، و لقول الصادق عليه السلام [١]: الزائد و المستزيد في النار، و لو اضطرّ الدافع و لا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقّه.
التاسعة: روى زرارة [٢] و غيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة،
و هي متروكة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى.
العاشرة: لو كان له عليه أحد النقدين
فدفع إليه الآخر قضاء و لم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض، لأنّه حين الانتقال، و في رواية إسحاق [٣] لأنّه حبس منفعته عنه، و يجوز أن يقرضه دراهم، و يشترط نقدها بأرض أخرى، للرواية [٤].
الحادية عشرة: يجوز التعامل بالدراهم العددية
و إن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف، لرواية ابن الحجّاج [٥]، و لو أقبض عن العدديّة و زينة جاز إذا قلّ التفاوت، و لو شرط المقرض ذلك و علم التفاوت لم يجز، و هو مروي [٦].
[١] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٥٦.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الصرف ح ١٣ ج ١٢ ص ٤٦٠.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٧١.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٦.
[٦] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٧٦.