الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٣
كتاب الربا
[حكم الربا و محله و ضابطه]
و هو حرام بالنصّ و الإجماع و من أعظم الكبائر، حتّى أنّ الدرهم [١] منه أشدّ من سبعين زنية بذات محرم.
و محلّه المتساويان جنساً المقدّران بالكيل أو الوزن إذا تفاوتا في القدر أو في الحلول و التأجيل، و في القرض [٢] مع جرّ النفع.
و ضابط الجنس شمول اللفظ الخاصّ كالتمر الشامل لجميع أصنافه.
و العنب و الطعام الشامل للحنطة و الشعير على الأظهر، لتظافر الأخبار [٣] الصحاح به الخالية عن المعارض.
و فيها أنّ الشعير من الحنطة و الأصل و فرعه جنس كاللبن و ما يعمل منه و العنب و التمر و ما يتّخذ منهما، و لحم المعز و الضأن جنس لشمول الغنم لهما، و البقر و الجاموس جنس، و العراب و البخاتي جنس و الطيور أجناس و الحمام كلّه جنس على الأقرب، و إنّما يتصوّر الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا، و في اتّحاد السمك أو اختصاص كلّ صنف خلاف، و الشيخ [٤] على الاتّحاد، و هو
[١] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٢٢.
[٢] في «ق»: أو في القرض.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٣٧.
[٤] النهاية: ص ٣٧٦.