الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٨
حديث من طرقنا، (و ظاهر الشيخ وجود الاخبار بذلك) [١].
و في التهذيب [٢] روى الحلبي فيمن اشترى شاة فأمسكها ثلاثاً ثم ردّها، يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان شرب لبنها، و لم يذكر المصراة، و كذا في النهاية [٣]، و أنكره ابن إدريس [٤] إلّا أن تكون مصراة.
فروع:
[الأول] لو قلنا بقول ابن الجنيد [٥] في تصرية الآدميّة و الأتان و فقد اللبن
لم يجب البرّ أو التمر، و لو أوجبناه في الشاة أو البقرة، لعدم النصّ و عدم الانتفاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص.
الثاني: الأقرب أنّ جنس ماء القناة و الرحى
و إرساله عند رؤية المشتري كالتصرية في ثبوت الخيار.
الثالث: لو رضي بالتصرية فوجد بها عيباً بعد الحلب
فله ردّها عند الشيخ [٦] مع الصاع، مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا.
و لو حلبها غير مصرّاة ثمّ اطلع على العيب فله ردّها عند الشيخ [٧] إن كان اللبن باقياً، و إلّا فلا لتلف بعض المبيع، أمّا اللبن الحادث فله، و لا يمنع حلبه من الردّ، و منع الفاضل [٨] من الردّ في الصورة الأخيرة لمكان التصرّف، و يحتمل
[١] ما بين القوسين غير موجودة في باقي النسخ.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٥.
[٣] النهاية: ص ٣٩٤.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٠٠.
[٥] المختلف: ج ١ ص ٣٧٢.
[٦] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٥.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٥.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢٧.