الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٢
السابعة: يجوز نقد الثمن و قبض المبيع
في مدّة الخيار بغير كراهة، و التعرّض للفسخ لا ينافيهما.
الثامنة: لا فرق في التصرّف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك
أو فعل آثار الملك، كالاستخدام و المباشرة حتّى القبلة و اللمس بشهوة، بل النظير إلى ما يحرم لغيره، لرواية علي بن رئاب [١]، و لو قبلت المشتري بإذنه فهو تصرّف، و كذا لو رضي به.
التاسعة: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة و الطحن عليها و حلبها
إذ بها يعرف حالها للمختبر، و ليس ببعيد، و لا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار.
و العاشرة: لو أعتق المشتري في خياره
نفد العتق في الحال، لزوال الخيار، و قال الشيخ [٢]: ينفد بعد مدّة الخيار.
درس ٢٥٧
و ثالثها: خيار الحيوان،
و هو ثلاثة أيّام من حين العقد أو التفرّق للمشتري خاصّة، و قال المرتضى [٣]: لما، و الرواية صحيحة [٤]، إلّا أن الشهرة رواية [٥] و فتوى، بل الإجماع يعارضها، و يحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار، و ربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين و يسقط بما تقدّم، و لا فرق بين الأمة و غيرها، و قال الحلبي [٦]: الخيار في الأمة مدته الاستبراء.
[١] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٠.
[٣] الانتصار: ص ٢٠٧.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٩.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٤٨.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٣٥٣.