الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧
و يستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى، و يكره الأكل باليسار و الشرب، و أن يتناول بها شيئا إلّا مع الضرورة، و الأكل ماشيا.
و فعل النبي صلّى الله عليه و آله [١] ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن، لبيان جوازه أو للضرورة.
و الشرب بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، و روي [٢] ذلك إذا كان [٣] الساقي عبدا، و إن كان حرّا فبنفس واحد.
و روي [٤] أن العبث يورث الكباد- بضم الكاف- و هو وجع الكبد، و الشرب قائماً.
و يستحبّ إجابة الداعي و لو على خمسة أميال. و لو دعاه المنافق أو الكافر امتنع.
و تكره الإجابة في خفض الجواري.
و تستحبّ التسمية عند الابتداء و على كلّ لون، أو يقول بسم الله على أوّله و آخره و الحمد لله عند الفراغ. و لو نسي التسمية فليقل عند الذكر بسم الله أوله و آخره، و رخّص في تسمية واحد عن الباقين و روي [٥] عن الصادق عليه السلام.
و يستحبّ تكرار الحمد في الأثناء لا الصمت، و أن يقول إذا فرغ الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا و كفانا و أيّدنا و آوانا و أنعم علينا و أفضل الحمد لله يطعم و لا يطعم.
[١] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٢١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الأشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٩٥.
[٣] في باقي النسخ: إن كان.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الأشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٨٨.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٨٦.