الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٩
فروع:
[الأول] لو شرطا الخيار و لم يعيّنا مدّة
ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان، و نقل في الخلاف [١] الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة.
الثاني: لو شرط الاستيمار صحّ،
و لم يحتج إلى مدّة عند الشيخ [٢]، و يشكل بالغرر.
الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلين [٣]،
لأنّه قضيّة اللفظ، و لئلا يلزم الغرر، و من التفرق عند الشيخ [٤] و ابن إدريس [٥] حملًا على التأسيس، و تفادياً من اجتماع المثلين.
الرابع: يجوز اشتراط مدّة متأخّرة عن العقد،
فيلزم بينهما. و لو شرط اللزوم وقتاً و الخيار وقتاً متعاقبين في مدّة معيّنة احتمل الجواز. و هنا مسائل:
يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن مع تعيين المدّة، فليس للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله اشتراط [٦]، و لا يحمل الإطلاق على العين. و لو شرطا ردّ العين احتمل الجواز، و النماء للمشتري كما أنّ التلف منه، لرواية إسحاق بن عمّار [٧].
فروع:
[الأول] لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه
ففي الجواز نظر، و كذا
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٩.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٦.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٢. و إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٧٤.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٨٥.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٧.
[٦] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٥.