الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٢
و القطنية ذلك كلّه.
و في التمر، البلد و النوع و الكبر و الصغر و الحداثة أو العتاقة و اللون إن اختلف النوع، و في الرطب، ذلك كلّه، إلّا العتاقة، و يجب الفارق [١]، و لو شرط المنصف أو المذنب لزم.
و في الزبيب، البلد و النوع و الكبر و الصغر و اللون إن اختلف نوعه و المزيت أو غيره، و له الجافّ من التمر و الزبيب الخالي عن الحثالة. و لا يجب تناهي الجفاف.
و في الفواكه، البلد و النوع و الطراوة أو ضدّها و اللون إن اختلف.
و في الجوز، الصنف و الكبر و الصغر و البلد و الحديث أو العتيق، و له منزوع القشرة العليا، و كذا اللوز.
و في الطلا، البلد و النوع و الحديث أو العتيق و اللون و الصفا و القوام، و يجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا، خاليا من الثقل غير المعتاد، و إن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصحّ فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، و الأقرب الجواز، لعدم تعلّق الغرض بجميع أوصافه.
و في السيلان و الصفر [٢]، البلد و النوع و القوام، و في الدبس ذلك. و لا يمنع منه مسيس النار، و يجوز السلم في المصفر من الرطب و التمر، و يوصف بوصفيهما.
و عاشرها: العسل،
فيذكر فيه البلد و الزمان و اللون، و يحتمل الإطلاق على المصفّى لا الشهد، و يحمل المصفّى على ما لم تمسّه النار، إلّا أن يشترط ذلك.
و حادي عشرها: الخشب و الحطب،
فيذكر النوع و اليبس و الرطوبة و الطول و الثخن، و لا يجبان في الحطب. نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقّة و الوزن، و في
[١] كذا في النسخ و المنقول عنه في الحدائق «المتعارف»، ج ٢٠ ص ٩.
[٢] كذا في النسخ و المنقول عنه في الحدائق «المعصر»، ج ٢٠ ص ٩.