الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥
و حينئذ لو امتنع المالك من بيعه حلّ قتاله، و لو قتل أهدر دمه. و كذا لو تعذّر عليه الثمن قهر الغير على طعامه و ضمنه، و لا تحلّ له الميتة، و لو تعذّر عليه القهر أكل الميتة.
و مذبوح الكافر و الناصب أولى من الميتة. و كذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيرها [١].
و مذبوح المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان تقع عليه الذكاة.
و يباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن كان خمرا، مع تعذّر غيره.
و هل تكون المسكرات سواء، أو يكون الخمر مؤخراً عنها؟ الظاهر نعم، للإجماع على تحريمه بخلافها.
و لو وجد خمراً و بولًا أو ماء نجساً فهما أولى من الخمر، لعدم السكر بهما، و لا فرق بين بوله و بول غيره، و قال الجعفي [٢]: يشرب للضرورة بول نفسه [٣] لا بول غيره.
و كذا يجوز التناول للعلاج كالترياق، و الإكتحال بالخمر، للضرورة رواه هارون بن حمزة [٤] عن الصادق عليه السَّلام، و تحمل الروايات الواردة [٥] بالمنع من الإكتحال به [٦] و المداواة على الاختيار.
و منع الحسن [٧] من استعمال المسكر مطلقاً، بخلاف استعمال القليل من
[١] في باقي النسخ: و غيره.
[٢] لا يوجد لدينا كتابه.
[٣] في «م» و «ق»: بوله.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٥ ج ١٧ ص ٢٧٩.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٧٨.
[٦] لا توجد هذه الكلمة في باقي النسخ.
[٧] لم نعثر عليه.