الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٧
كتاب السلف و السلم
[تعريف البيع السلف و شرعيته]
و هو العقد على مضمون في الذمّة، موصوف بمال معلوم، مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم.
و شرعيّته إجماع، و آية الدين [١] نزلت فيه عند ابن عباس [٢]، و عليه النصّ [٣].
و صيغة الإيجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، و القبول من المسلم إليه قبلت و شبهه، و الإيجاب من المسلم إليه بالبيع و التمليك أو أسلمت منك كذا، و ينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب، و يلحق السلم أحكام البيع كلّها [٤].
[شرائط بيع السلف]
و يختصّ بشروط ستّة:
الأوّل: ذكر الجنس،
و هو اللفظ الدال على الحقيقة النوعيّة هنا كالحنطة و الشعير، و الوصف و هو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة، و الحداثة فيبطل السلم مع الإخلال بهما أو بأحدهما. و لو تعذّر الوصف بطل أيضا كاللحم و الخبز و النبل المنحوت، و لا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف.
[١] البقرة: ٢٨٢.
[٢] تفسير ابن عباس: ص ٤٠.
[٣] صحيح البخاري: ج ٣ ص ١١١.
[٤] في باقي النسخ: بأسرها.