الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٤
جارية يصحّ، و رواه أبو الربيع [١]، و منعه ابن إدريس [٢]، لأنه مخالف لقضيّة الشركة.
قلنا: لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة.
و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات. و يملك الآدمي بالسبيّ ثمّ التولد، و قد سبق من ينعتق عند الملك.
و إذا أقرّ مجهول الحريّة بالعبوديّة قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقرّ مسلماً أو كافراً لمسلم [٣] أو كافر.
و لو أقرّ مالك العبد ببيعه ثمّ أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا.
و يملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي [٤]، و باقي أسباب الملك، و بالاستغنام و المعاوضة، و التولّد في غيره و الإرث.
درس ٢٤٦
[ما يستحب فعله عند بيع المملوك]
يستحبّ بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين [٥].
و تغيير اسمه عند الشراء، و الأقرب اطّراده في الملك الحادث. و روي [٦] كراهة التسمية بمبارك و ميمون و شبهه.
و يستحبّ إطعامه حلوى، و الصدقة عنه بأربعة دراهم. و يكره أن يريه ثمنه
[١] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ٤٢.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٥١.
[٣] في «م»: مسلم.
[٤] في باقي النسخ: ثمّ التولّد.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٨.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥ ج ١٥ ص ١٢٣.