الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٢
درس ٢٤٥ في بيع الحيوان
كلّ حيوان مملوك اناسي و غيره يصحّ بيعه أجمع، و بيع جزء منه معلوم مشاع لا معيّن، إلّا مع وجود مانع، كالاستيلاد و الوقف و الإباق من غير ضميمة، و عدم القدرة على التسليم.
و لو استثنى جزء معلوماً منه صحّ مع الإشاعة. و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي [١] الصحّة، فإن ذبحه فذاك، و إلّا كان البائع شريكاً بنسبة القيمة.
و لو شرط ذبحه فالأقوى [٢] جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالأقرب تخيّر البائع بين الفسخ، و بين الشركة بالقيمة، و جوّز سلار [٣] استثناء اللحم بالوزن، و منعه ابن الجنيد [٤] لتفاوته، و المرتضى [٥] و ابن إدريس [٦] بجواز استثناء الرأس و الجلد.
و لا يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالإجزاء المعيّنة لغا الشرط، و كان بينهم على نسبة الثمن.
و يصحّ بيع الحامل معه و منفردة عنه، و لا يصحّ إفراده بالبيع عنها، و قال الشيخ في المبسوط [٧] و القاضي [٨]: و لا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه
[١] وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٢ ص ٤٩.
[٢] في باقي النسخ: فالأقرب.
[٣] المراسم: ص ١٧٨.
[٤] المختلف: ج ١ ص ٣٨٤.
[٥] الانتصار: ص ٢١٢.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٣٥٥.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.
[٨] جواهر الفقه: ص ٦٠.