الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢
مسوك الغنم مع المشاهدة، أو على تعذّر العصير حينئذٍ فيكون العقد معرضاً للتزلزل.
و روى عقبة [١] عن الصادق عليه السَّلام فيما إذا صبّ على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلًا ماء، ثم طبخ فذهب عشرون رطلًا و بقي عشرة، فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال، و ليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنّها ظاهرة فيه.
و روى ابن سنان عبد الله [٢] عنه عليه السَّلام إذا طبخ العصير حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه.
و روى الشيخ في التهذيب [٣] أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الخمر، و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه.
و عنه صلّى الله عليه و آله [٤] لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، و لا يرد علي الحوض لا و الله.
و تظافرت الأخبار [٥] عنه صلّى الله عليه و آله بأنّ من شرب المسكر لا [٦] تقبل صلاته أربعين يوماً، و إن مات فيها مات ميتة جاهليّة، و إن تاب تاب الله عليه.
[١] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ ج ١٧ ص ٢٣٦.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٧ ج ١٧ ص ٢٣٢.
[٣] التهذيب: ج ٩ ص ١٠٤.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١١ ج ١٧ ص ٢٦١.
[٥] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ و ٣ ج ١٧ ص ٢٥٨، و لكنّه عن أبي عبد الله عليه السَّلام لا عن النبي صلّى الله عليه و آله.
[٦] في باقي النسخ: لم تقبل.