الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٨
المشتري، و يمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال طلّق أو أعتق و عليّ ألف فإنّه وافق على صحّته.
الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين،
كمبيع و سلم و بيع و إجارة، و بين مختلفات، و يقسّط الثمن [١] إن احتيج إليه.
الثالث: لو صالح على الشرط بعوض
صحّ إن لم يكن عتقاً، و يلزم من الطرفين. و لو شرط في عقدٍ آخر سقوط هذا الشرط صحّ أيضاً.
و لو شرط تأجيل الدين الحال لزم. و كذا لو شرط حلول المؤجّل.
الرابع: لو شرط رهناً معيّناً أو ضمنياً
[٢] فهلك الرهن أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن و الضمان لم يؤثّر، و إن كان قبله فله الفسخ.
درس ٢٤٤ في المرابحة و توابعها
البيع بغير إخبار برأس المال مساومة، و هي أفضل من باقي الأقسام، و بالإخبار مع الزيادة مرابحة، و مع النقيصة مواضعة، و مع المساواة تولية، و إعطاء البعض تشريك.
و لو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل.
و يجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن و المؤمن إن ضمّها.
و الإخبار عمّا طرأ من موجبات النقص، و لا يجب الإخبار بالغبن و لا بالبائع، و إن كان زوجته أو ولده. نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشّاً حراماً، و لو باعه و الحالة هذه تخيّر المشتري مع العلم المتجدد.
[١] في باقي النسخ: العوض.
[٢] في باقي النسخ: أو ضميناً معيناً.