الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٧
و لو باع الحمل منفردا لم يصحّ، و لو ضمّه إلى الأمّ صحّ، و إلى غيرها يبطل عند ابن إدريس [١] و جوّزه الشيخ [٢]، لرواية إبراهيم الكرخي [٣] في ضمّه إلى الصوف.
و لو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، و لو ضمّه إلى المحلوب صحّ عند الشيخ [٤] و أتباعه، لرواية سماعة [٥]، و جوّز الشيخ [٦] ضمّ ما سيوجد إلى مدّة معلومة.
و لو قاطعة على اللبن مدّة معلومة بعوض كذلك عند الشيخ [٧]، إلّا باللبن و السمن، و في صحيح ابن سنان [٨] جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب.
و في لزوم هذه المعاوضة نظر، و قطع ابن إدريس [٩] بالمنع فيها، و لو قيل:
بجواز الصلح عليها كان حسنا، و يلزم حينئذ، و عليه يحمل الرواية.
و لو اشترى التبن كلّ كرّ بدرهم قيل: كيله جاز، لصحيحة زرارة [١٠].
و المروي [١١] جواز بيع سمك الأجمة مع القصب، و منع المسألتين ابن إدريس [١٢].
[١] السرائر: ج ٢ ص ٣٢٢.
[٢] النهاية: ص ٤٠٠.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٦١.
[٤] النهاية: ص ٤٠٠.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٥٩.
[٦] النهاية: ص ٤٠٠.
[٧] النهاية: ص ٤٠٠.
[٨] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٤ ج ١٢ ص ٢٦٠.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٣٢١- ٣٢٢.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٦٧.
[١١] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٣.
[١٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٢٤.