الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٥
و إن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، و في المقنعة [١] و النهاية [٢] يوم البيع، إلّا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقلّ فيتّبع، و اختاره الشاميّان [٣]، و قال ابن إدريس [٤]: عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف. و في رواية رفاعة [٥] بجواز [٦] تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.
و لا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط [٧]، و إن كان مال السلم، خلافا للمرتضى [٨].
و لا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد [٩] حيث جوّزه و جعل للمشتري الخيار.
و جوّز ابن الجنيد [١٠] بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين، و مال في المبسوط [١١] إلى صحّة بيع الجزاف، و في صحيحة الحلبي [١٢] كراهة بيع الجزاف.
و لو قال بعتكها كلّ قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، و ظاهر الشيخ [١٣] الصحّة
[١] المقنعة: ص ٦٠٧.
[٢] النهاية: ص ٤٠٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٩.
[٥] وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٧١.
[٦] في باقي النسخ: جواز.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٧٦.
[٨] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٥٣.
[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٨٥.
[١٠] المختلف: ج ١ ص ٣٨٦.
[١١] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.
[١٢] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٢٥٤.
[١٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٣.