الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٣
بالباطل و عمل الصور المجسّمة قاله الشيخان [١]، و طرّد القاضي [٢] التحريم في غير المجسّمة، و الحلبي [٣] حرّم التماثيل و أطلق.
و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام [٤] لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ، إنّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير، و سأله عن الوسائد فيها التماثيل و القمار.
و ما يؤخذ به حرام حتّى القمار بالجوز و البيض و الخاتم و الأربعة عشر و الطير و أحاديث القصاص و السمار المشتملة على الكذب و الحضور في مجالس المنكر لغير الإنكار أو الضرورة، و تزيين كلّ من الرجل و المرأة بزينة الآخر، و الغشّ الخفي كشوب اللبن بالماء و تدليس الماشطة لتزيّن الخدّ و تحميره و النقش في اليد و الرجل قاله ابن إدريس [٥].
و وصل شعرها بشعر غيرها، و إعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامّه، كالبناء و الغرس و الغسل و الطبخ، و الغيبة و الكذب و السبّ بغير مستحقّه و النميمة و الهجاء و الذمّ لغير أهله و المدح في غير موضعه.
و الغزل مع الأجنبيّة أي محادثتها و مراودتها و التشبيب بها معيّنة، و بالغلمان مطلقا. و يجوز التشبيب بنساء أهل الحرب.
و يحرم نسخ الكتب المنسوخة و تعلّمها و تعليمها و كتب أهل الضلال و البدع إلّا لحاجة من نقض أو حجّة أو تقيّة.
و تحرم الكهانة و السحر بالكلام و الكتابة و الرقبة و الدخنة بعقاقير الكواكب
[١] النهاية: ص ٣٦٣ و المقنعة: ص ٥٨٧.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٤٤.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٨١.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٢٢٠.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢١٦.