الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٩
و لعمرو عشرة إلّا نصف هذه و هو واحد و ثلاثة أخماس، فإذا أُلقى من عشرة بقي ثمانية و خمسان.
درس ٢٢٩
في الإقرار بالنسب
يشترط في صحّة الإقرار به بلوغ المقرّ و عقله و عدم تكذيب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و لا بإقرار من [١] التحقق بالغير شرعاً، سواء أقرّ ببنوّته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك السبب الشرعي [٢]. و كذا المنفي عنه شرعاً، كولد الزنا و إن كان على فراشه، و ولد اللعان و إن كان الابن يرثه.
[شرائط الإقرار بالولد]
ثمّ إن كان المقرّ به ولداً اشترط [٣] مع ذلك خمسة شروط:
الأوّل: أن لا يكذبه الحسّ،
فلو أقرّ ببنوّة من هو في سنّه أو أسنّ أو أصغر مما تقضي العادة بأنّه لا يلده بطل الإقرار و لو تصادقا.
فرع:
لو دخلت حربيّة دار الإسلام و معها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّي مقيم بدار الإسلام لحق به، إلّا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب، و عدم خروجها إلى دار الإسلام، و عدم مساحقتها لموطوءة فلا يلحق لتكذيب الحسّ إيّاه. و لا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها، لبعد وقوعه و الانخلاق منه.
الثاني: إن لا ينازعه غيره،
فلو تنازعا لم يثبت لأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة.
[١] في باقي النسخ: و لا بالإقرار بمن.
[٢] في «م» و «خ ل الأصل»: النسب الشرعي.
[٣] في باقي النسخ: اشترط فيه.