الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٧
الثمانية موزّعة على العشرة و الدينار، و إن أعدناه إلى الأخير كان إقراراً بدينار و درهمين.
الثالث: له درهمان و درهم إلّا درهماً، فإن جمعنا لزمه درهمان و هو ظاهر للقرينة [١]، و إن لم يجمع لزمه ثلاثة لاستغراق الاستثناء.
الرابع: له ثلاثة إلّا درهمين و درهماً، إن جمعنا المستثنى لزمه ثلاثة، و إن لم يجمع لزمه درهم.
الخامس: له ثلاثة إلّا درهماً و درهمين إن جمعنا فثلاثة، و إن لم نجمع فدرهمان.
السادس: له درهم و درهم و درهم إلّا درهماً و درهماً و درهماً يلزمه ثلاثة، جمعنا بين الأعداد أو لم نجمع، لأنّا إن جمعنا صار مستغرقاً، و إن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر.
السابع: له درهم و درهم إلا درهماً إن جمعنا فعليه درهم و إلّا فدرهمان، و ردّه الفاضل [٢] بالتناقض للنصّ على الأفراد.
و إنّما احتمل ذلك في الجميع، لأنّه يجوز أن يراد به بعض أفراد [٣] الدرهم، كما يراد بالقوم من قولهم جاء القوم إلّا زيداً من عدا زيد.
أو هو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم، لصحّة قولنا له درهم إلّا نصفه، فكأنّه استثنى من كلّ درهم نصفه و نصفا درهم درهم، على أنّ واو العطف مثابة [٤] ألف التثنية عند النحاة و الأُصوليّين، فكأنّه قال له درهمان إلّا درهماً، و لا نزاع في صحّته، و به علّل الشيخ في الخلاف [٥]، و لأنّ الاستثناء من
[١] في «ق»: القرينة.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٤٠.
[٣] في «م»: بعض الأفراد، و في «ق»: بعض أفراده.
[٤] في باقي النسخ: بمثابة.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٣.