الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١١٤
و لو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة، و إن [١] كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، و في المبسوط [٢]: إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتّى يصل إليه.
درس ٢٢٠
[أحكام الجناية في العبد المغصوب]
لو كان المغصوب عبداً أو أمة و جني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدّر [٣] الشرعي و السوقي على قول قويّ، و لو مات لزمه قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ عند المتأخرين، خلافاً للشيخ [٤] مدّعياً للإجماع.
و لا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، و الشيخ [٥] سوّى بينهما في الإمساك أو تمام القيمة، مع أنّه قال [٦]: لو خصي العبد ردّه و قيمة الخصيتين، لأنّه ضمان مقدّر، و قيل: يجب المقدّر الشرعي لا غير.
و لا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي.
و لو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية و لو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.
و لو مثل به عتق عند الشيخ [٧]، و لو أقعد أو عمي عتق و ضمن الغاصب.
[١] في «ز»: و لو.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٧٦.
[٣] في «م»: المقدار.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٥.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ١٦٩ مسألة ٩.
[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٦٤.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٦.