الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٥
هذا و لكن هنا روايات ظاهرة في عدم القبول و قد أوردها المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه.
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بزنديق فضرب علاوته فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن تجعل ماله؟ قال لولده و لورثته و لزوجته[١].
و بهذا الإسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم[٢].
عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لو لا أني اكره أن يقال: إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير[٣].
عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال: و الله ما أدري أنبى أنت أم لا كان يقبل منه؟
قال: لا و لكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا[٤].
عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل- غلام- أمير المؤمنين عليه السلام: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة و قوما من النصارى زنادقة فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه و اما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة.[٥] و رواه الصدوق مرسلا إلا انه قال: ثم ارتد.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد المرتد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد المرتد ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد المرتد ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد المرتد ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد المرتد ح ٥.