الدر المنضود في احكام الحدود
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
حد السرقة
١٣ ص
(٣)
في شرط العقل
٢٧ ص
(٤)
ارتفاع الشبهة
٢٩ ص
(٥)
اشتراط ارتفاع الشركة
٣٥ ص
(٦)
السرقة من المال المشترك
٤١ ص
(٧)
هتك الحرز منفردا أو مشاركا
٤٣ ص
(٨)
في الإخراج
٤٨ ص
(٩)
أمر الصبي غير المميز بالإخراج
٤٩ ص
(١٠)
في اعتبار أن لا يكون والدا عن ولده
٥٠ ص
(١١)
اعتبار أخذه سرا
٥٤ ص
(١٢)
الذمي كالمسلم و
٥٤ ص
(١٣)
في سرقة الراهن الرهن و
٥٧ ص
(١٤)
المسألة الأولى
٥٧ ص
(١٥)
المسألة الثانية
٥٧ ص
(١٦)
المسألة الثالثة
٥٩ ص
(١٧)
المسألة الرابعة
٦٣ ص
(١٨)
إذا ادعى كون المال له و أنكره صاحب المنزل
٦٥ ص
(١٩)
الكلام في المسروق
٦٥ ص
(٢٠)
الضابط الكلي
٧٦ ص
(٢١)
رواية بسقوط الحد
٧٧ ص
(٢٢)
يعتبر ان يكون محرزا
٨١ ص
(٢٣)
فيما ليس بمحرز
٨٧ ص
(٢٤)
إذا كان المالك مراعيا
٨٧ ص
(٢٥)
سارق ستارة الكعبة
٩٢ ص
(٢٦)
السرقة من جيب الإنسان أو كمه
٩٤ ص
(٢٧)
سرقة الثمرة
٩٧ ص
(٢٨)
السرقة في عام مجاعة
٩٩ ص
(٢٩)
في سرقة الصغير
١٠٤ ص
(٣٠)
في سرقة الحر
١٠٧ ص
(٣١)
في سرقة المعير من بيت المستعير
١١٢ ص
(٣٢)
هنا فروع
١١٤ ص
(٣٣)
في سرقة المال الموقوف
١١٧ ص
(٣٤)
في إحراز الجمال و الغنم
١٢٠ ص
(٣٥)
في سرقة باب الحرز أو شيء من أبنيته
١٢٣ ص
(٣٦)
في سارق الكفن
١٢٥ ص
(٣٧)
في اشتراط بلوغ قيمته نصابا و عدمه
١٣٢ ص
(٣٨)
فيما إذا نبش و لم يأخذ
١٣٦ ص
(٣٩)
فيما يثبت به
١٤١ ص
(٤٠)
في شرائط المقر
١٤٧ ص
(٤١)
فيما إذا أقر مكرها
١٥٢ ص
(٤٢)
إذا أقر بسبب الضرب ثم رد السرقة
١٥٢ ص
(٤٣)
إذا رجع بعد الإقرار مرتين
١٥٤ ص
(٤٤)
الكلام في الحد نفسه
١٥٨ ص
(٤٥)
في سرقته ثانيا
١٦٨ ص
(٤٦)
نظرة أخرى في البحث 1
١٧٠ ص
(٤٧)
في سرقته ثالثا
١٧٢ ص
(٤٨)
قتل السارق في الرابعة
١٧٥ ص
(٤٩)
الحد الواحد مع السرقة المتكررة
١٧٧ ص
(٥٠)
لا يجوز قطع اليسار مع وجود اليمين
١٨٢ ص
(٥١)
فيما إذا لم يكن له يسار
١٨٥ ص
(٥٢)
في ذهاب اليمين عند القطع
١٨٧ ص
(٥٣)
فيما إذا سرق و لم يكن له يمين
١٨٧ ص
(٥٤)
إذا لم يكن له يسار و لا يمين
١٨٨ ص
(٥٥)
حبس السارق الذي لا يد له و لا رجل
١٨٩ ص
(٥٦)
اشكال المحقق
١٨٩ ص
(٥٧)
التوبة قبل الثبوت و بعده
١٩١ ص
(٥٨)
إذا قطع الحداد يساره
١٩٥ ص
(٥٩)
حسم يد السارق بعد القطع
١٩٨ ص
(٦٠)
في عدم ضمان سراية الحد
١٩٩ ص
(٦١)
مسائل
١٩٩ ص
(٦٢)
الأولى منها في إعادة العين المسروقة
١٩٩ ص
(٦٣)
المسألة الثانية في سرقة اثنين نصابا
٢٠٢ ص
(٦٤)
المسألة الثالثة
٢٠٤ ص
(٦٥)
الرابعة في توقف القطع على مطالبة المسروق منه
٢٠٥ ص
(٦٦)
في هبة المسروق أو العفو عن القطع
٢٠٨ ص
(٦٧)
لو ملك السارق ما سرقه
٢٠٩ ص
(٦٨)
المسألة الخامسة في إعادة السارق المال الى الحرز
٢٠٩ ص
(٦٩)
إذا هتك جماعة و اخرج واحد منهم
٢١٢ ص
(٧٠)
فرض آخر
٢١٣ ص
(٧١)
السادسة فيما إذا أخرج النصاب مرارا
٢١٥ ص
(٧٢)
السابعة في ما إذا أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا
٢١٦ ص
(٧٣)
الثامنة في ابتلاعه مقدار النصاب في الحرز
٢١٧ ص
(٧٤)
حد المحارب
٢١٩ ص
(٧٥)
و هل يعتبر كون المحارب من أهل الريبة؟
٢٢٥ ص
(٧٦)
الحكم في الذكر و الأنثى سواء
٢٢٦ ص
(٧٧)
حكم المجرد للسلاح مع ضعفه عن الإخافة
٢٢٨ ص
(٧٨)
حكم الطليع و الردء
٢٤٢ ص
(٧٩)
الكلام في إثباته
٢٤٣ ص
(٨٠)
في شهادة بعض اللصوص على بعض
٢٤٤ ص
(٨١)
فرع مثل السابق
٢٤٤ ص
(٨٢)
فيما إذا لم يتعرضوا لأنفسهم
٢٤٦ ص
(٨٣)
في الحد الذي يقام على المحارب
٢٤٧ ص
(٨٤)
مسائل
٢٥٧ ص
(٨٥)
المسألة الأولى فيما إذا أقدم المحارب على القتل
٢٥٧ ص
(٨٦)
المسألة الثانية في ما إذا تاب
٢٦١ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة في اللص
٢٦٥ ص
(٨٨)
حكم الكف و الدفع
٢٧٦ ص
(٨٩)
المسألة الرابعة في صلب المحارب
٢٨٠ ص
(٩٠)
الخامسة في أنه لا يترك مصلوبا أكثر من ثلاثة أيام
٢٨٢ ص
(٩١)
المصلوب بعد القتل لا يغسل
٢٨٥ ص
(٩٢)
المسألة السادسة في نفي المحارب
٢٨٨ ص
(٩٣)
لو قصد بلاد الشرك
٣٠٠ ص
(٩٤)
السابعة لا يعتبر هنا أخذ النصاب
٣٠٠ ص
(٩٥)
في كيفية القطع
٣٠٢ ص
(٩٦)
إذا فقد أحد العضوين
٣٠٥ ص
(٩٧)
الثامنة في المستلب و المختلس و المحتال
٣٠٦ ص
(٩٨)
في المبنج و من سقى غيره مرقدا
٣١٠ ص
(٩٩)
المفسد في الأرض
٣١٣ ص
(١٠٠)
حد المرتد
٣٢١ ص
(١٠١)
ما يعتبر في الارتداد؟
٣٥٤ ص
(١٠٢)
في ادعاء الإكراه
٣٦١ ص
(١٠٣)
الكلام في المرأة
٣٦٣ ص
(١٠٤)
في المرتد الملي
٣٦٩ ص
(١٠٥)
في عدم زوال أملاكه و في انفساخ عقد زوجته
٣٧٥ ص
(١٠٦)
أداء ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة من ماله
٣٧٩ ص
(١٠٧)
بعد قتله أيضا تقضى سوى نفقة الأقارب
٣٨١ ص
(١٠٨)
تركته لورثته المسلمين و إلا فللإمام
٣٨١ ص
(١٠٩)
في أن ولده بحكم المسلم
٣٨١ ص
(١١٠)
في ما إذا قتل قبل وصفه الكفر
٣٨٤ ص
(١١١)
في حكم ولد المرتد
٣٨٥ ص
(١١٢)
في استرقاق من كان حمله بعد ارتدادهما
٣٨٥ ص
(١١٣)
في حجر الحاكم له
٣٨٧ ص
(١١٤)
هنا مسائل
٣٩٢ ص
(١١٥)
الأولى في من تكرر منه الارتداد
٣٩٢ ص
(١١٦)
الثانية في إكراه الكافر على الإسلام
٣٩٧ ص
(١١٧)
الثالثة في صلواته بعد ارتداده
٤٠٠ ص
(١١٨)
الرابعة في إسلام السكران و ارتداده
٤٠٥ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة فيما يتلفه المرتد على المسلم
٤١٠ ص
(١٢٠)
المسألة السادسة فيما إذا جن بعد ردته
٤١٤ ص
(١٢١)
المسألة السابعة في تزوج المرتد
٤١٦ ص
(١٢٢)
المسألة الثامنة في قصور ولايته
٤١٨ ص
(١٢٣)
المسألة التاسعة في كلمة الإسلام
٤٢٠ ص
(١٢٤)
و هل تقبل توبة الزنديق أم لا؟
٤٢٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - سرقة الثمرة

و قد خالف في هذا الحكم العلامة في القواعد حيث إنه بعد الحكم بعدم القطع في ثمرة على شجرها بل بعد قطعها و إحرازها قال: و لو كانت الشجرة في موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا انتهى [و تبعه على ذلك ابنه فخر الدين في الشرح‌].

و في الجواهر قال في شرح الفرع الثاني من الفرعين في المقام: لا خلاف فيه و لا إشكال إنما الإشكال في إطلاق عدم القطع بالأول الذي مقتضاه ذلك حتى مع الإحراز بغلق و نحوه بقوة انصراف الإطلاق نصا بل فتوى إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها على الشجرة- و هنا أيّد ذلك بكلام العلامة في القواعد و تبعية ولده له- ثم قال:

و ربما يؤيده مضافا إلى عموم الأدلة خصوص خبر إسحاق عن الصادق عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع بناء على أنهما ربع دينار و قد سرق من الحرز مضافا إلى ضعف سند النصوص المطلقة و لا شهرة محققة جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما في الحرز كتابا و سنة فالأولى حينئذ التفصيل كما في المسالك و الروضة و غيرهما انتهى.

و كيف كان فالروايات الواردة في المقام التي أوردها في باب ٢٣ على قسمين:

قسم مطلق و قسم مقيّد.

فمن الأول خبر السكوني عن أبي عبد الله قال: قضى النبي صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شي‌ء عليه و ما حمل فيعزّر و يغرم قيمته مرتين (ح ٢).

و عنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا قطع في ثمر و لا كثر، و الكثر شحم النخل (ح ٣).

و عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع (ح ٤)