الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠ - المسألة الثالثة
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا و أقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن[١].
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة.[٢].
عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن[٣].
عن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن ثم قال: الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة[٤].
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الأجير و الضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان[٥].
و قد افتى بذلك شيخ الطائفة في النهاية فقال: و الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع.
لكن الروايات محمولة على صورة الاستيمان كما يشهد بذلك التعليل الوارد في كثير منها حيث قال: انه مؤتمن. و قد كان المفروض أنه قد أقعده على متاعه بل كل هذه الروايات يدل على ذلك فإن الظاهر منها كون الأمتعة تحت يد الأجير و لم يكن في حرز عنه و لا أقل من كون المتيقن منها ذلك.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٤ من أبواب حد السرقة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٤ من أبواب حد السرقة ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٤ من أبواب حد السرقة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٤ من أبواب حد السرقة ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٤ من أبواب حد السرقة ح ٥.