الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - الثامنة في المستلب و المختلس و المحتال
عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره[١].
و عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة و لكن أقطع من يأخذ ثم يخفى[٢].
قوله عليه السلام: ثم يخفى، يمكن أن يكون مجرّدا كما يمكن ان يكون مزيدا فيه من باب الإفعال، و كيف كان فالظاهر أنّ المراد الخفاء حال الأخذ لا بعد ذلك و عليه فينطبق على السرقة المصطلحة التي توجب قطع اليد.
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنّها خيانة[٣].
و بهذا الاسناد انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس درّة من أذن جارية فقال: هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه[٤].
عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا[٥].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا قطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره و لكن أقطع من يأخذ و يخفى[٦].
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ من أبواب حد السرقة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٦.