الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٠ - المسألة الرابعة في صلب المحارب
المسألة الرابعة في صلب المحارب
قال المحقق: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير و مقتولا على القول للآخر.
أقول: ان مستند الأول هو ظاهر الآية الشريفة و كذا ظاهر بعض الروايات كخبر على بن حسان عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حارب «الله» و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلب.[١] إلى غير ذلك من الروايات المتضمنة للقطة «أو» الدالة على التخيير و أن الصلب قسيم للقتل.
و مستند الثاني هو بعض الأخبار كخبر المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فان فيه: إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب.[٢].
و رواية داود الطائي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فان فيها:
فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل.[٣].
و رواية الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام. و إذا حارب و قتل و صلب قتل و صلب.[٤].
و هنا بحث و هو أنه على الأول اي على تقدير صلبه حيا فلو مات بذلك في الثلاثة فهو و أما لو مضت الثلاثة و انقضت و لم يمت بل بقي بعد حيا فما يصنع هناك؟
و قد يتوهم عدم إمكان ذلك فإن حبل الصليب اي ما يصلب عليه، إذا علق
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١ من أبواب حد المحارب ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١ من أبواب حد المحارب ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١ من أبواب حد المحارب ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١ من أبواب حد المحارب ح ١٠.