الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٣ - في سرقته ثالثا
السارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليسرى.[١].
ترى أنها ظاهرة في الإطلاق أي سجنه سواء تاب أم لا و إلا فكان اللازم التصريح بالخلاف.
و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يزيد.
قال: و سألته: إن سرق هو بعد قطع اليد و الرجل؟ قال: استودعه السجن ابدا و أغنى [أكفى] عن الناس شره[٢].
و عن نضر بن سويد عن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام سمعت أبي يقول: أتى علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتى به ثالثة فخلده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين فقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه و آله لا أخالفه[٣].
و في رواية سماعة بن مهران:. فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل[٤].
و في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين[٥].
و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في السرقة قال: تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين[٦]
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد السرقة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد السرقة ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد السرقة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد السرقة ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد السرقة ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٥ من أبواب حد السرقة ح ٧.