القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩١ - المسألة الرابعة (حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما)
المسألة الرابعة: (حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما)
قال المحقق قدّس سرّه: «إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولًا ثم المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان، وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة»[١].
أقول: إذا ماتت امرأة وابنها ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران، ووقع النزاع بين زوجها وأخيها، فقال أخوها: مات الولد أولًا ثم ماتت المرأة، فالميراث الحاصل من تركة المرأة بما في إرثها من الولد لي وللزوج، لكلّ نصف، وقال الزوج:
بل ماتت امرأة أولًا، فإرثها لي ولولدها، ثم مات الولد من بعدها فالمال كلّه لي، ففي المسألة صور:
الأولى: أن يكون لأحدهما خاصّة بيّنة على ما يدّعيه، ولا إشكال ولا خلاف كما في (الجواهر) في أنه يقضى لصاحب البينة.
الثانية: أن يكون لكليهما بينة، وحينئذ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض، والحكم هو الرجوع إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا احلف الآخر، وإن امتنعا قسّم المدّعى به بينهما نصفين.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٢١.