مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢١ - ١٦- باب التيمّم
جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) عن أبى ذرّ رضى اللّه عنه انّه أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال يا رسول اللّه هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بمحمل فاستترت به و دعا بماء فاغتسلت أنا و هى، ثمّ قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. (١)
١٠- عنه أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) يصلى الرجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل و النهار كلها فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت فان أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظنّ انّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسر عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيمّمه و عليه أن يعيد التيمّم قلت فان أصاب الماء و قد دخل فى الصلاة قال:
فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض فى صلاته فان التيمم أحد الطهورين. (٢)
١١- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن أبى همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا يتمتع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها. (٣)
١٢- عنه أخبرنى الشيخ أيده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى و الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن ابيه محمّد ابن يحيى، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العباس، عن أبى همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بأن يصلى صلاة الليل و النهار بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء (٤)
١٣- عنه أخبرنا الشيخ أيده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن
(١) التهذيب: ١/ ١٩٩.
(٢) التهذيب: ١/ ٢٠٠.
(٣) التهذيب: ١/ ٢٠١.
(٤) التهذيب: ١/ ٢٠٢.