مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٠ - ١٦- باب التيمّم
الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها، ثم قال الله: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» و الحرج الضيق. (١)
٥- عنه، باسناده قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) ذات يوم لعمار فى سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرّغت يا رسول الله التراب قال فقال له: كذلك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه الى الارض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه و كفيه إحداهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك (٢).
٦- عنه، باسناده قال زرارة و محمد بن مسلم: قلنا لابي جعفر (عليه السلام): «رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضا ثم يصلى؟ قال: و لكنه يمضى فى صلاته فيتمّها و لا ينقضها لمكان الماء لانه دخلها و هو على طهر بتيمم و قال زرارة: قلت: له دخلها و هو متيمّم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال: يخرج فيتوضأ، ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (٣).
٧- عنه، باسناده سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) «عن الرجل يكون به القروح و الجراحات، فيجنب فقال: لا بأس بأن يتيمم و لا يغتسل». (٤)
٨- محمّد بن الأشعث أخبرنا موسى حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال: سمعت أبى يقول مضت السنة ألّا يصلّى بتيمّم الا صلاة واحدة و نافلتها (٥).
٩- الطوسى أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكونى، عن
(١) الفقيه: ١/ ١٠٣.
(٢) الفقيه: ١/ ١٠٤.
(٣) الفقيه: ١/ ١٠٦.
(٤) الفقيه: ١/ ١٠٧.
(٥) الاشعثيات: ٢٣.