مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٨ - ١٦- باب التيمّم
لأبى جعفر (عليه السلام): رجل وطىء على عذرة، فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها فقال: لا يغسلها إلّا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّى. (١)
٩- عنه، باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب. (٢)
١٠- عنه أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو رعفت دورقا ما ردت على أن أمسح منى الدم و أصلى. (٣)
١٦- باب التيمّم
١- محمّد بن يعقوب عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه و علىّ بن محمّد، عن سهل جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم، فضرب بيده الأرض، ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه و كفيه مرّة واحدة. (٤)
٢- عنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام):
يصلّى الرّجل بوضوء واحد صلاة اللّيل و النهار كلّها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت:
(١) التهذيب: ١/ ٢٧٥.
(٢) التهذيب: ١/ ٢٨٤.
(٣) التهذيب: ١/ ١٥.
(٤) الكافى: ٣/ ٦١.