مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٨ - ١٤- باب الحيض و النفاس
أ و لم تمن. (١)
٨- عنه باسناده عن فضالة، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب به الجرح، فيتخوف الماء ان أصابه، قال: فلا يغسله إن يخشى على نفسه. (٢)
١٤- باب الحيض و النفاس
١- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القرء فى أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر، إلى أن ترى الدّم. (٣)
٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. (٤)
٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل، فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم، فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ و لتصلّ. (٥)
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام): أنّه بلغه أنّ نساء كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح فى
(١) التهذيب: ١/ ١٢٢.
(٢) التهذيب: ١/ ٣٦٣.
(٣) الكافى: ٣/ ٧٦.
(٤) الكافى: ٣/ ٧٧.
(٥) الكافى: ٣/ ٨٠.