مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٧ - ١٣- باب أحكام الجنابة
انّى لأجنب أوّل اللّيل فما اغتسل حتّى آخر اللّيل عمدا حتّى أصبح. (١)
٥- الصدوق أبى (رحمه الله) قال حدّثنا علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال اذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فانّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجىء مجيئا ضعيفا، ليست له قوّة لمكان مرضك ساعة، بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه. (٢)
٦- أبو جعفر الطوسى أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعى بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال ما تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الانصار الماء من الماء، و قال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل.
فقال عمر لعلى (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال على (عليه السلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء، اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار. (٣)
٧- عنه باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) كيف جعل على المرأة إذا رأت فى النوم ان الرجل يجامعها فى فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج فى اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت فى منامها انّ الرجل يجامعها فى فرجها فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله و لو كان ادخله فى اليقظة وجب عليها الغسل أمنت
(١) الاشعثيات: ٢١.
(٢) علل الشرائع: ١/ ٢٧٣.
(٣) التهذيب: ١/ ١٢٢.