مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٦ - ١٣- باب أحكام الجنابة
ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه صلوات اللّه عليهم قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ليبالغ أحدكم فى المضمضة و الاستنشاق فانّه غفران لكم و منفرة للشيطان. (١)
١٣- باب أحكام الجنابة
١- الكلينى عن علىّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب، غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب. (٢)
٢- عنه عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبى حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم و لا يمرّ فى المسجد الّا متيمّما حتّى يخرج منه، ثمّ يغتسل و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك و لا بأس أن يمرّا فى سائر المساجد و لا يجلسان فيها (٣).
٣- الصدوق باسناده عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام): اذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ. (٤)
٤- الحميرى أخبرنا محمّد حدّثنى موسى حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد: قال و كثيرا ما كنت اسمع أبى يقول يعجبنى إذا أجنب الرجل أن يفصل بين غسله ببول، فانّه احرى أن لا يبقى منه شيء قال جعفر: و سمعت أبى يقول
(١) ثواب الاعمال: ٣٥.
(٢) الكافى: ٣/ ٥٠.
(٣) الكافى: ٣/ ٧٣.
(٤) الفقيه: ١/ ٨٣.