مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٨ - ٩- باب المسح
تركه و قد كان الشيء ينزل على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيعمل به زمانا ثمّ يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه و أمته حتّى قال أناس: يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إنّك تأمرنا بالشىء حتّى اذ اعتدناه و جرينا عليه أمرتنا بغيره فسكت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عنهم فأنزل اللّه عليه:
«قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ ... إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ وَ ما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ» (١).
٢- الكلينى عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل؟
قال: يغسلهما (٢).
٣- عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أنّ أناسا يقولون: إنّ بطن الاذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما غسل و لا مسح (٣).
٤- عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل النيسابوريّ، عن معمر بن عمر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرّجل. (٤)
٥- عنه عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال قلت لابي جعفر (عليه السلام): أ لا تخبرنى من أين علمت و قلت: انّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟
فضحك ثمّ قال: يا زرارة قال: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و نزل به الكتاب من اللّه، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغى أن يغسل ثمّ قال:
«وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» ثمّ فصل بين الكلام، فقال: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» فعرفنا
(١) المحاسن: ٢٩٩.
(٢) الكافى: ٣/ ٢٩.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٩ و التهذيب: ١/ ٥٥.
(٤) الكافى: ٣/ ٢٩.