مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - ٨- باب أحكام الوضوء
٨- باب أحكام الوضوء
١- محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: يأخذ أحدكم الرّاحة من الدهن، فيملأ بها جسده و الماء أوسع من ذلك (١)
٢- عنه عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه، و من يعصيه و أنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، إنّما يكفيه مثل الدهن (٢)
٣- عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الوضوء قال: اذا مسّ جلدك الماء فحسبك (٣)
٤- عنه عن على بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبان و جميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه، ثمّ مسح وجهه من الجانبين، جميعا ثمّ أعاد يده اليسرى، فى الاناء، فأسدله على يده اليمنى، ثمّ مسح جوانبها، ثمّ أعاد اليمنى فى الاناء فصبّها على اليسرى، ثمّ صنع بها كما صنع باليمنى ثمّ
(١) الكافى: ١/ ٢١.
(٢) الكافى: ١/ ٢١.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٢.