مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٢ - ٣- باب الاستنجاء و التخلّى
أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك جرت السنة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أما البول فانّه لا بدّ من غسله (١).
١٥- عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: يجزى من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزى من البول الّا الماء (٢).
١٦- أخبرنى الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب و الحسن بن علىّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن على (عليهما السلام) يمسح بثلاثة أحجار (٣).
١٧- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا صلاة الّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أما البول فانّه لا بدّ من غسله (٤)
(١) التهذيب: ١/ ٤٩.
(٢) التهذيب: ١/ ٥٠.
(٣) التهذيب: ١/ ٢٠٩.
(٤) التهذيب: ١/ ٢٠٩.