مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤ - ٥- من سورة الانعام
٣٩- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال لا يكون الجداد، باللّيل إنّ اللّه يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» و حقّه فى شيء ضغث يعنى من السنبل (١).
٤٠- عنه باسناده عن محمّد الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبى جعفر (عليه السلام) عن علىّ بن الحسين انّه قال لقهرمانه و وجده قد جذّ نخلا له من آخر اللّيل فقال له لا تفعل أ لم تعلم أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن الجداد و الحصاد بالليل، و كان يقول:
الضغث تعطيه من يسألك فذلك حقّه يوم حصاده (٢).
٤١- عنه باسناده عن أبى الجارود زياد بن المنذر، قال قال أبو جعفر (عليه السلام): «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال: الضغث من المكان بعد المكان تعطى المساكين (٣).
٤٢- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلىّ أن أسأله عن الجرى و المارماهي، و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا، قال فسألته عن ذلك، فقال: يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي فى الأنعام: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنّما الحرام ما حرّم اللّه فى كتابه، و لكنّهم كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها (٤).
٤٣- عنه باسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجرّىّ فقال: و ما الجرّىّ فنعته له قال فقال: «لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» إلى آخر الآية، ثمّ قال: لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان فى القرآن إلّا الخنزير بعينه و يكره كلّ شيء من البحر ليس فيه قشر قال: قلت: و ما القشر؟ قال: الّذي مثل الورق و
(١) تفسير العياشى: ١/ ٣٨٠.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ٣٨٠.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ٣٨٠.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ٣٨٢.