القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٨ - الرابعة الاستثناء المستغرق لغو اتّفاقا
و فيه: مع ما عرفت من فساد هذه الطريقة، أنّه [١] مبنيّ على الفرق بين أسماء العدد و غيرها في ذلك [٢]، و هو غير ظاهر الوجه و القائل.
و حجّة التفصيل الثالث [٣]: هو الحجّة السّابقة، و استثناء الصّفة و غيرها لكونها عند القائل من قبيل المستقلّ.
و كذلك حجّة التفصيل الرّابع: هو الحجّة السّابقة، و ضعفها غنيّ عن البيان.
و أمّا حجّة القول الأخير، و هو قول فخر الدّين، فقال في «البرهان»: و الذي أراه اجتماع جهتي الحقيقة و المجاز في اللّفظ، لأنّ تناوله لبقيّة المسمّيات لا تجوّز فيه، فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول، و اختصاصه بها و قصوره عمّا عداها، جهة في التجوّز [٤]، و ضعفه ظاهر ممّا مرّ.
[١] أي قول الخصم.
[٢] و صاحب هذه الطريقة لا يفرّق.
[٣] و هو الذي ذهب إليه أبو بكر الباقلّاني، فإنّه في مراتب التفاصيل في المرتبة الثالثة و إن كان في مراتب الأقوال في المرتبة الخامسة.
[٤] أي تجوّز اللفظ.