القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٦ - قانون ذهب أصحابنا و جميع أهل العدل الى امتناع تأخير بيان المجمل
لا يوجب تأسيس القاعدة التي بني عليه الأمر، و هو أنّ مجرّد احتمال التجوّز يوجب التوقّف عن الحمل على أصل الحقيقة، مع أنّا قد أشرنا في مبحث البحث عن المخصّص، أنّ البحث عن المجاز معنى، و البحث عن المعارض معنى آخر، و لزوم التوقّف عن العمل بظاهر الدّليل حتى يتفحّص عن معارضه عامّا كان الدّليل أو غيره من الظواهر، مثل الأمر و النّهي، غير التوقّف عن حمله على أصالة الحقيقة حتّى يعلم عدم القرينة على المجاز.
و هذا التوقّف الذي أورده المجيب من باب الأوّل لا الثاني.
و قد يجاب: بالنقض [١] بالنّسخ.
و توجيهه أنّ المنسوخ لا بدّ أن يكون ظاهرا في الدّوام و إن كان عن القرائن الخارجية لا من دلالة اللّفظ و الحقيقة، فبعد مجيء الناسخ يعلم أنّه غير مراد، و من هنا التجأ بعضهم [٢] الى القول بلزوم اقتران المنسوخ بالبيان الإجمالي و هو باطل.
و أمّا الجواب عن قوله [٣]: إنّ الخطاب وضع للإفادة ... الخ.
فهو أوّلا: منقوض بتأخير بيان المجمل.
و ثانيا: بأنّ الفائدة حاصلة من العزم و التوطين على الظاهر.
[١] و صاحب «المعالم» ص ٣٢٣ هو الذي أجاب بالنقض عن الدليل الأوّل للمفصّل.
[٢] و هذا البعض من العامة.
[٣] أي السيّد و مثله العلّامة، و نقله في «المعالم» ص ٣٢٣.