القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٦ - قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح و التعديل مطلقين
قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح و التعديل مطلقين
بأن يقال: فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة و الضعف [١] على أقوال:
ثالثها: قبولها في التعديل دون الجرح.
و رابعها: العكس.
و خامسها: أنّهما إن كانا عالمين بالأسباب قبل و إلّا فلا.
و سادسها: القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقّق به الجرح و التعديل.
و الأقوال الأربعة [٢] من العامّة، و الخامس من العلّامة (رحمه اللّه) [٣]، و السادس هو مختار الشهيد الثاني (رحمه اللّه) [٤] و قبله السيّد عميد الدّين في «شرح التهذيب» و هو الأقوى.
حجّة الأوّلين: أنّه [٥] إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن، لم يكن معنى للاستفسار، و إن لم يكن منهم، لم يصلح للتزكية.
[١] اى الفسق و ما يؤدي الى عدم العدالة.
[٢] الأوّل. و لزيادة المعرفة راجع «الاتحاف بشرح روضة الناظر» ٢/ ١٠١٩، و «المحصول» ٣/ ١٠٢٨، فعند الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، و قال قوم: يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح، و قال قوم: لا بدّ من السّبب فيهما جميعا، و قال القاضي أبو بكر: لا يجب ذكر السّبب فيها جميعا، و عند الرازي: الحق، أنّ هذا يختلف باختلاف أحوال المزكّى، و هو اختيار الغزالي في «المستصفى»، و الآمدي في «الإحكام».
[٣] في «التهذيب» ص ٢٣٤، و «المبادئ» ص ٢١١.
[٤] راجع «الرّعاية» المسألة الثانية في الجرح و التعديل ص ١٩٤.
[٥] اي المزكي او الجارح.