القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٥ - قانون إذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر
الثاني بناء كلّ منهما على الآخر فيلزم تساقطهما جميعا و بطلانهما رأسا كما لا يخفى، و إن أريد بناء أحدهما على الآخر، فيلزم الترجيح بلا مرجّح، و لا مرجّح في أنفسهما كما هو المفروض، أي من حيث محض العموم و الخصوص، و الاعتماد على المرجّحات الخارجيّة ليس من جهة بناء العامّ على الخاصّ، بل من جهة ترجيح أحدهما على الآخر في مادّة التعارض.
و بالجملة، المعارضة بين العامّين بالمعنى الثاني مثل المعارضة بين المتناقضين، لا بدّ فيه من ملاحظة المرجّحات الخارجيّة في التخصيص، يعني بعد ملاحظة المقاومة و نفي رجحان أحدهما على الآخر أوّلا لاشتراك هذا المعنى بين المعنيين [١].
و قد غفل بعض الأعاظم [٢] هنا و عمّم البحث، و استشهد ببعض الشواهد الذي لا يشهد له بشيء. و منشأ اختلاط الأمر عليه اختلاط مباحث التخصيص و مبحث كيفيّة بناء العامّ على الخاصّ في بعض الكتب الأصوليّة، و أنت خبير بأنّهما مقامان متفاوتان فصّل بينهما في كثير من كتب الاصول. فمن الشواهد الذي ذكره [٣]: أنّ محقّقي الأصوليّين استدلّوا في هذه المسألة على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب بآيتي عدّة الحامل و المتوفّى عنها زوجها [٤]، مع أنّ بينهما عموما من وجه.
[١] المطلق و من وجه.
[٢] و هو الفاضل المدقّق الشيرواني كما في الحاشية.
[٣] و هو بعض الأعاظم المذكور، ذكر من الشواهد على تعميم البحث.
[٤] الأولى قوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ الطلاق: ٤. و الثانية قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً البقرة: ٢٣٤.