بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - الدليل الثاني الروايات
إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْوَلَايَةُ فَمَنْ أَقَامَهُنَّ وَسَدَّدَ وَقَارَبَ وَاجْتَنَبَ كُلَّ مُسْكِرٍ دَخَلَ الْجَنَّة) [١] ورواية (عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الدِّينِ الَّذِي افْتَرَضَ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مَا لَا يَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ مَا هُوَ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْوَلَايَة) [٢].
الطائفة الثانية: بما دلّ من حديث الجبّ (الإسلام يجب ما قبله) [٣] المعبر عنها ب- (قاعدة الجب) [٤] ممّا يقتضي ثبوت التكاليف عليه في السابق وإلا فماذا يجب.
الطائفة الثالثة: الروايات الواردة من أنّ الناصب والضالّ لا يعيد إعماله السابقة وما قد سمّاه بعض مشايخنا من السادة الجبّ الصغير مع أنّ ألناصبي كافر واقعا وظاهرا، فهذه الأحاديث الدالّة على الجبّ بعد استبصاره دالّة بالالتزام على فعليّة التكاليف بالفروع، ومن تلك الروايات
[١] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٠، باب من ابواب العبادات، ح ١٧.
[٢] المصدر، ح ١٢.
[٣] ورد هذا المضمون في روايات كثيرة منها ما في مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ٤٤٨. وبحار الانوار، ج ٩، ص ٢٢٢، تفسير القمي، ج ٢، ص ٢٦، عوالي اللآلي، ج ٢، ص ٥٤.
[٤] للاطلاع على تفاصيل القاعدة، راجع كتب القواعد الفقهية والاستدلالية، منها عناوين الاصول، ج ٢، عنوان ٦٧، القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني، ج ١، ص ٢٥٧، القواعد الفقهية للسيد البجنوردي، ج ١، ص ٦٤، القواعد الفقهية للشيخ مكارم الشيرازي، ج ٢، ص ١٧١. وغيرها.